برنامج حساب عدة الوفاة 2023
لهدا سنتحدث بالتفصيل عن متى يبدأ حساب عدة الوفاة و هل تغتسل المرأة إذا خرجت من عدة الوفاة , اضافة الى دعاء خروج المرأة من العدة .
برنامج حساب عدة الوفاة 2023
عندما يفارق الزوج الحياة ويتوفى إلى رحمة الله، تتعرض زوجته لحالة تعرف بالعدة. إن هذا المفهوم يمكن أن يثير العديد من الأسئلة والاستفسارات حول معناه وغايته. في هذا المقال، سنقدم توضيحًا حول مفهوم "عدة نساء لزوجها المتوفى" وسنلقي الضوء على أهميتها في الثقافات المختلفة.
## مفهوم العدة:
تعني "العدة" في اللغة الشرعية والقانونية الفترة التي يجب على الزوجة الانتظار فيها بعد وفاة زوجها قبل أن تتزوج من رجل آخر. يُعتبر هذا المفهوم مهمًا جدا في القوانين الشرعية للعديد من الأديان والثقافات.
## أهمية العدة:
### 1. *الحفاظ على الذكرى والموروث:*
يُعتبر الالتزام بفترة العدة بمثابة تعبير عن احترام وتقدير للزوج المتوفى. إنها فترة يمكن فيها للزوجة أن تتذكر وتحتفظ بالذكريات والتجارب التي مرت بها مع زوجها.
### 2. *الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي:*
تلعب العدة دورًا مهمًا في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأمن العائلي. إذا تم تجاوز فترة العدة دون احترامها، قد ينشأ خلافات قانونية واجتماعية تؤدي إلى تعقيدات كبيرة.
### 3. *الحماية الاقتصادية:*
يمكن للعدة أن تمنح الزوجة والأطفال حماية اقتصادية خلال فترة الانتظار. قد تشمل العدة توفير الدعم المالي للزوجة والأطفال من الممكن أن يكون لهم حقوق مالية بعد وفاة الزوج.
## التفاوت في مفهوم العدة:
قد يختلف مفهوم ومدة العدة من ثقافة إلى أخرى وبناءً على الديانة والقوانين المحلية. بعض الثقافات تعتبر العدة مدة قصيرة، في حين تعتبرها غير موجودة في غيرها. إن فهم العدة يتطلب معرفة بالسياق الثقافي والقانوني للمنطقة التي ينطبق فيها.
## ختامًا:
إن مفهوم "عدة نساء لزوجها المتوفى" يعكس قيمًا اجتماعية ودينية مهمة في العديد من الثقافات. يهدف إلى الاحتفاظ بالذكرى وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المتأثرة. يجب أن يتم فهم هذا المفهوم بعناية واحترام لتجنب أية تعقيدات قانونية أو اجتماعية في هذه الفترة الصعبة بالنسبة للزوجة والأسرة.
حكم حساب عدة المتوفى عنها زوجها بالميلادي
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن عدة المرأة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا، والثابت بالكتاب والسنة والإجماع أن حسابها إنما يكون بالأشهر القمرية، لا الميلادية، وهو ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً، فإن كانت حاملًا فعدتها وضع حملها، فإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج بعد ذلك.
وأضاف المفتي في إجابته عن سؤال: «ما حساب عدة الوفاة بالتاريخ الهجري أم الميلادي؟»، أن الشرع الشريف أوجب على المرأة المتوفى عنها زوجها من غير ذوات الحمل أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام؛ قال تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (البقرة: 234)، سواء أكانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، مدخولًا بها، أو غير مدخول بها.
ونقل قول الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 115، ط. مكتبة القاهرة): [أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولًا بها، أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ]، فإن كانت حاملًا: فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق: 4]، قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 115): [وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، أجلها وضع حملها].
متى يبدأ حساب عدة الوفاة
فإن كانت الزوجة المتوفى عنها زوجها حاملًا, فعدتها تنتهي بوضع حملها كله، وليس لها زمن محدد تنتهي إليه عدتها إلا وضع الحمل. قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يضعن حملهن. {الطلاق:4}.
وإن لم تكن هذه الزوجة حاملًا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. {البقرة:234}.
وتبدأ العدة من وقت الوفاة، وحسابُ عدتها يكون بالأشهر القمرية؛ سواء كانت مكتملة ثلاثين يومًا أم تسعة وعشرين، إلا أن شهر الوفاة لا بد من تكميله ثلاثين يومًا إذا كانت الوفاة خلال الشهر، كما هو الحال في هذا السؤال.
وإذا كان الزوج قد توفي في الثاني والعشرين من شهر شعبان, فإن الزوجة تمكث في عدتها بقية شعبان، وكامل رمضان, وشوال, وذي القعدة, وذي الحجة, وتخرج من العدة في الثاني من شهر محرم سنة 1436 هجريًا، إذا كان شهر الوفاة (شعبان) ثلاثين يومًا, فإن كان ناقصًا, فتنقضي العدة في الثالث من شهر محرم.
وتنتهي العدة في اللحظة التي توفي فيها الزوج، فإن كان توفي الساعة (11) قبل الظهر مثلًا، فتنتهي العدة في نفس الساعة من اليوم الأخير من العدة, على مذهب الجمهور، وعند المالكية: لا يحسب يوم الوفاة إذا كانت الوفاة بعد طلوع الفجر, وراجع الفتوى رقم: 13248.
تعليقات
إرسال تعليق